القائمة الرئيسية

الصفحات

اتفاقية سيداو ... نظرة شرعية ... د. حسام الدين عفانة.



اتفاقية سيداو ... نظرة شرعية ...
د. حسام الدين عفانة.

إن أخطر ما نصَّت عليه اتفاقية”سيداو” هو المادة (16) بفروعها وهي خاصة بالتشريعات الأسرية، حيث طالبت الاتفاقية الدولَ أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجهٍ خاصٍ أن تضمن أساس المساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج، ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال…إلخ.


وتأتي خطورة هذه المادة مما يلي:

(أ) إبطالُ منع المسلمة من الزواج بغير المسلم،المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل:{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ}سورة البقرة الآية221.

(ب) إلغاءُ تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة، وقد أباح الله عز وجل التعدد فقال:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}سورة النساء الآية3.

(ج) إلغاء العدة الشرعية للمرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد طلاق أو وفاة زوجته. وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}سورة الطلاق الآية1. وقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}سورة البقرة الآية234.

(د)إلغاء مبدأ الولاية على المرأة لتتساوى مع الرجل، وهذا مخالفٌ لما قررته السنة النبوية من إثبات الولاية على المرأة التي لم يسبق لها الزواج، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، واشتراط الولي قال به جمهور علماء المسلمين وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في بلادنا.

(هـ)إلغاء مبدأ قوامة الرجل على المرأة المقرر بقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}سورة النساء الآية34، وتلغي هذه المادة ما أوجبته الشريعة من حقوق على الزوج لزوجته من المهر والنفقة ونحوهما.

ثانياً: إن كثيراً من الجمعيات النسوية في بلاد المسلمين التي تزعم الدفاعَ عن حقوق المرأة تدعو إلى رفض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة والأسرة ، وتدعو إلى جعل المرجعية في ذلك هي:[الأخذُ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وبشكلٍ خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادرة سنة 1979م. وما تنصُّ عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها] وأهم الجوانب التمييزية ضد المرأة في الأحوال الشخصية كما زعموا تتعلق [بالنصوص التي ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، تعدد الزوجات، الأموال المشتركة، الطلاق].

وقد ورد في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية:[للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله] وهذا فيه دعوةُ صريحةُ إلى زواج المسلمة من غير المسلم، بالإضافة إلى إلغاء عددٍ من أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: إن الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث دعوةٌ ظاهرةُ البطلان لمخالفتها للنصوص القطعية في كتاب الله عزوجل، قال تعالى :{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} سورة النساء الآية 11.

وقال تعالى:{وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } سورة النساء الآية 176.

وهذا الحكم الشرعي المنصوص عليه صراحةً في القرآن الكريم من ثوابت دين الإسلام، ولا يخضع لاجتهادٍ أو لرأي من أيٍ شخصٍ كان، فأحكام الميراث تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها وتفصيلها في كتابه الكريم.

وإن الزعم بأن “الإرث ليس مسألةً دينيةً وإنما مسألةٌ بشريةٌ، لهذا يمكن الحديث عنه” كلامٌ باطلٌ شرعاً، لأن الكتاب والسنة تكفلا ببيان أحكام المواريث بياناً قطعياً.

وينبغي أن يُعلم أن هنالك حالاتٍ كثيرةٍ في نظام المواريث في الشريعة الإسلامية ترثُ فيها المرأة أكثر مما يرث الرجل، وفي حالات أخرى ترث فيها المرأة مثلما يرث الرجل، كما في حالة “الإخوة لأم”فيرث الذكر كما ترث الأنثى، ولا يتسع المقام للتفصيل.

رابعاً:اتفق علماء الإسلام قديماً وحديثاً – إلا من شذَّ – على أن زواج المسلمة من غير المسلم بغض النظر عن دينه من المحرمات، وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة،وانعقد الإجماع عليه،يقول الله تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} سورة البقرة الآية 221،

قال الإمام الطبري:[إن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً، كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان . فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرامٌ عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمنٍ مصدقٍ بالله وبرسوله ، وبما جاء به من عند الله ، خيرٌ لكم من أن تزوجوهن من حُرٍ مشركٍ ولو شرُف نسبهُ وكرُم أصلهُ، وإن أعجبكم حسبهُ ونسبهُ… عن قتادة والزهري في قوله : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ } قال : لا يحلُّ لك أن تُنكح يهودياً أو نصرانياً ومشركاً من غير أهل دينك ] تفسير الطبري 1/379.

وقال القرطبي عند تفسير الآية السابقة:[أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمةُ على أن المشرك لا يطأُ المؤمنة بوجهٍ؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام]تفسير القرطبي 3/72.

وقال الفخر الرازي:[ فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحلُّ تزوجها من الكافر ألبتة على اختلاف أنواع الكفرة ] التفسير الكبير6/64.

وقال تعالى :{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} سورة الممتحنة الآية 11.

قال ابن كثير: [وقوله: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } هذه الآية حَرَّمَت المسلماتِ على المشركين ، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشركُ المؤمنةَ] تفسير ابن كثير 8/93.

وروي في السنة النبوية أحاديث في التفريق بين المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، كما في قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي العاص بن الربيع، وفي سندها كلام للمحدثين.

واتفق العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطلٌ شرعاً لمخالفته لصريح الآيات الكريمة.

من يريد الاطلاع والمعرفة ...
طبعا البنود اامخالفة للشريعة والعقيدة مرفوضة لا تصلح لاي مسلم ..
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات